محليات

«العدل» تحدد مواعيد وضوابط الدوام.. 7 ساعات يومياً وحضور مرن

أصدرت وزارة العدل قراراً وزارياً بشأن تحديد مواعيد العمل الرسمية، متضمناً تنظيم ساعات الدوام وآليات الحضور والانصراف، وتطبيق نظام الدوام المرن في قطاعات الوزارة المختلفة، وذلك في إطار تطوير بيئة العمل وتحقيق الانضباط الوظيفي.

ونص القرار على أن تكون مواعيد العمل الرسمية لجميع قطاعات وزارة العدل والإدارات العامة والإدارات التابعة لها والوحدات التنظيمية الأخرى بواقع سبع ساعات يومياً من الأحد إلى الخميس، على أن يكون الحضور من الساعة السابعة وحتى الثامنة صباحاً، مع السماح بالحضور في أي وقت خلال هذه الفترة، والانصراف بعد استكمال سبع ساعات عمل وفقاً لموعد الحضور، مع عدم الإخلال بفترة السماح المقررة قانوناً.

واستثنى القرار من أحكام هذه المادة الموظفين المشمولين بتخفيض ساعات العمل لأي سبب من الأسباب المقررة قانوناً، وكذلك الخاضعين لنظام التغيب الجزئي بدون أجر، حيث تُحدد مواعيد حضورهم وانصرافهم وفقاً لأحكام خاصة.

كما أوضح القرار ضوابط احتساب فترات السماح، حيث لا تُحتسب ضمن بداية الدوام بعد انتهاء آخر ميعاد للحضور، فيما تُحسب دقائق التأخير بعد انتهاء فترة السماح المقررة في بداية الدوام، وحدد آلية احتساب ساعات الاستئذان خلال الفترة من السابعة حتى الثامنة صباحاً.

وفيما يخص إدارة مراكز الخدمة، نص القرار على أن يكون الدوام الرسمي بواقع سبع ساعات يومياً، مع الحضور من الساعة السابعة صباحاً والانصراف في تمام الساعة الثانية ظهراً، مع تقرير فترة سماح في بداية ونهاية الدوام وفق الضوابط القانونية.

وتضمن القرار تحديد مواعيد الدوام للموظفين الخاضعين لنظام التغيب الجزئي بدون أجر، وفق أربعة نماذج زمنية معتمدة، إضافة إلى إلزام الموظفين بإثبات تواجدهم في مكان العمل خلال فترة الدوام الرسمي عبر بصمة التواجد، مع استثناء بعض الحالات وفقاً للضوابط المحددة قانوناً، ومنها الموظفون من ذوي الإعاقة المشمولون بتخفيض ساعات العمل.

وأكد القرار عدم الإخلال بالقواعد والأحكام الواردة في قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 وتعديلاته، كما لا يمس أنظمة النوبة أو الحراسة أو أنظمة الدوام الخاصة المطبقة على بعض الفئات الوظيفية، مع التشديد على ضرورة ألا يخل تطبيق القرار بحسن سير العمل وانتظامه.

وقضى القرار بإلغاء القرارات الوزارية السابقة التي تتعارض مع أحكامه، على أن يُعمل به اعتباراً من 4 يناير 2026، وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما ورد فيه، كلٌّ فيما يخصه.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى