محليات

بالأسماء.. وزير التجارة يمنح بعض موظفي «أسواق المال» صفة الضبطية القضائية

 

أصدر وزير التجارة والصناعة أسامة بودي قراراً وزارياً رقم (15) لسنة 2026 بمنح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي هيئة أسواق المال.

وجاء في المادة الأولى «تمنح صفة الضبطية القضائية في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما لكل من موظفي هيئة أسواق المال التالية أسماؤهم». (المذكورة أدناه).

ونصّت المادة الثانية على أن يكون للموظفين المذكورين في سبيل مباشرة أعمالهم الصلاحيات الآتية:

1- ضبط واثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 المشار إليه والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
2- دخول مقرات الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية أو في مقار أسواق الأوراق المالية أو أي جهة أخرى توجد بها.
3- الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات، أو أي وثائق أو أشرطة أو أنظمة حاسب آلي أو أية وسائط أخرى لتخزين البيانات أو معالجتها في مقر الجهات المذكورة أو في أي جهة أخرى توجد بها وتكون في حيازتها أو تحت سيطرتها.
4- الحق في الحصول على المعلومات عند طلبها.
5- استدعاء الشهود وسماع أقوالهم أو الطلب من أي شخص له خبرة في إبداء الرأي في أي مسألة متعلقة بمباشرة أعمالهم وإثباتها في محضر.
6- تلقي البلاغات والشكاوى من الأشخاص والشركات، سواءً كانت مكتوبة أو شفهية والتأكد من صحتها، والتحري عن الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون.
7- الانتقال إلى المكان موضوع البلاغ والقيام بأعمال التفتيش، للكشف والتأكد من وقوع الجريمة من عدمه – ويستوي في هذا الأمر أن تكون البلاغات معلومة المصدر أو من شخص غير معلوم – وجمع الأدلة، والقرائن التي تفيد في إثبات الجرائم، والاطلاع على التراخيص.
8- ممارسة اختصاصات مأمور الضبط القضائي حال اكتشاف الجريمة عند إجراء التفتيش الدوري.
9- حجز المستندات والتحفظ على الأوراق التي يراها دليلاً على ارتكاب الجهة الخاضعة للتفتيش لأحد الجرائم، وإحالتها إلى جهات الاختصاص للتصرف فيها إذا اقتضى الأمر ذلك.

ولهم في سبيل أداء وظائفهم الاستعانة برجال الشرطة.

وجاء في المادة الثالثة «على المسؤولين في كافة الجهات المشار إليها في المادة السابقة أن يقدموا إلى الموظفين المبينة أسماؤهم في هذا القرار البيانات والمستندات التي يطلبونها لهذا الغرض.

ونصّت المادة الرابعة «على مأمور الضبط القضائي تحرير محضر رسمي لإثبات جميع الإجراءات التي قام بها سواء من انتقال وفحص المستندات، وسؤال المخالفين، واستدعاء الشهود وسماع أقوالهم في الجرائم التي تم رصدها، وإثبات حالات عدم الامتثال أو عدم التعاون، ويُثبت في هذا المحضر اليوم، والتاريخ والساعة، ومكان تحريره، واسم محرر المحضر، وتوقيعه، وتوقيع الشهود، وكذلك ملخص عن وقائع هذه الجرائم. ويعرض المحضر على السلطة المختصة في الهيئة لاتخاذ ما يلزم بشأنه».

وجاء في المادة الخامسة «يلغى القرار الوزاري رقم (95) لسنة 2025 بشأن الضبطية القضائية لبعض موظفي هيئة أسواق المال».

وذكرت المادة السادسة أنه «يُعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية».

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى