محليات

قرار وزاري بشأن تنظيم تداول وبيع مشروبات الطاقة

 

مشروبات الطاقة: مشروبات غير كحولية أو غير غازية تحضر أساسا من الماء وتحتوي على نسب مرتفعة من الكافيين لا تقل عن (80 ملغم/250 مل) المستخلص من أحد مصادره مثل (الجوارانا) أو المصنع، والتي قد تحتوي على مواد محفّزة أخرى مضافة مثل تاورين أو أينوسيتول أو جلوكورنولاكتون)، وقد تحتوي على مكونات أخرى مثل (الكربوهيدرات، أو السكريات، أو المحليات أو الفيتامينات أو المعادن، أو الأحماض الأمينية، أو المنكهات ويقصد بها تعزيز اليقظة أو النشاط البدني أو الذهني.

مادة ثانية – ضوابط البيع والتداول
يُحظر بيع أو تداول مشروبات الطاقة للأشخاص دون الثامنة عشرة من العمر.
يُحظر تداول أو بيع هذا المنتج إذا تجاوز محتوى العبوة الواحدة (80) ملغ كافيين لكل 250 مل، أو احتوت على نسب من المواد المنبهة بالمخالفة للاشتراطات الصحية المعتمدة من الهيئة العامة للغذاء والتغذية.
لا يجوز للمستهلك استهلاك أكثر من عبوتين من مشروبات الطاقة يومياً.
يلتزم المنتج أو المورد بوضع تحذيرات صحية بارزة وواضحة على العبوة.

5 يُسمح ببيع مشروبات الطاقة في الجمعيات التعاونية، والأسواق الموازية فقط، وذلك في الأماكن المخصصة لذلك وتحت رقابة مشددة من قبل كافة الجهات المعنية بالدولة، مع الالتزام بالضوابط المتعلقة بالعمر والكمية.

مادة ثالثة – أماكن حظر البيع
يحظر بيع أو تقديم أو تداول مشروبات الطاقة داخل:

الجهات الحكومية والمؤسسات العامة.
الأندية الرياضية الحكومية والخاصة.
المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة والأهلية بجميع مراحلها، بما في ذلك المعاهد والجامعات الحكومية والخاصة.
المطاعم والمقاهي والبقالات ومحلات العصير وعربات الأطعمة بكافة أنواعها وأحجامها وأجهزة الخدمة الذاتية.
يحظر البيع عبر منصات الطلبات الخارجية والتوصيل.

مادة رابعة – الإعلان والرعاية
يحظر الإعلان أو الترويج أو التسويق أو الرعاية التجارية لمشروبات الطاقة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة عبر أي وسيلة إعلامية أو إلكترونية أو عبر منصات التواصل الاجتماعي، كما يُحظر على الشركات ووكلائها رعاية أو دعم الفعاليات بما يؤدي إلى الترويج للمنتج.

مادة خامسة – الجزاءات
دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، عند ثبوت المخالفة يحق للوزارة توقيع

واحد أو أكثر من الجزاءات التالية:
الإنذار.
الإغلاق الإداري المؤقت.
إلغاء الترخيص في حال تكرار المخالفة.-

مادة سادسة: يُلغى القرار الوزاري رقم (558) لسنة 2012 والقرار الوزاري رقم (470) لسنة 2013 المشار إليهما كما يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة سابعة: على المسؤولين – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى