محليات

مرسوم بقانون لمكافحة التستر التجاري: الحبس حتى 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف دينار

 

نشرت الجريدة الرسمية الكويت اليوم في عددها الصادر الأحد 9 أغسطس 2026 المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2026 في شأن مكافحة التستر التجاري والذي ينص على أنه يحظر على أي شخص سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتبارياً مزاولة أي نشاط اقتصادي داخل دولة الكويت لحسابه الخاص أو بالاشتراك مع الغير ما لم يكن حاصلاً على الترخيص اللازم من الجهة المختصة أو يتجاوز حدود الترخيص الممنوح له.

ويُعاقب من يخالف هذا الحظر بالحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف دينار، أو بما يعادل قيمة الأرباح المتحصلة أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المخالفين أو الأنشطة المخالفة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى