محليات

«التجارة» تستحدث أنشطة تجارية مرتبطة بالمركبات الكهربائية

 

أصدرت وزارة التجارة والصناعة القرار الوزاري رقم (167) لسنة 2026، بشأن استحداث وتعديل عدد من الأنشطة التجارية، وذلك ضمن الحدود المعمول بها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وتضمن القرار استحداث نشاطين تجاريين جديدين، يتعلق الأول بتشغيل وإدارة محطات شحن المركبات الكهربائية، فيما يختص الثاني ببيع وتركيب وصيانة أجهزة ومعدات شحن المركبات الكهربائية والخدمات المتصلة بها.

وحددت الوزارة الجهات الرقابية على النشاطين، إذ يخضع نشاط تشغيل وإدارة محطات شحن المركبات الكهربائية لرقابة وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة للمرور وإدارة هندسة المرور، بينما يخضع نشاط بيع وتركيب وصيانة أجهزة ومعدات شحن المركبات الكهربائية لرقابة وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.

كما شمل القرار تعديل نشاطين تجاريين، حيث جرى تعديل نشاط «مطبخ لتجهيز الوجبات الغذائية وتزويد الطائرات بها» ليصبح «الخدمات الأرضية لتجهيز الوجبات الغذائية وتزويد الطائرات بها»، وإدراجه ضمن أنشطة الإقامة والطعام والخدمات المتصلة بها، تحت رقابة الهيئة العامة للطيران المدني والهيئة العامة للغذاء والتغذية.

وشمل التعديل كذلك نشاط «مدارس تعليم الطيران» ليصبح «مراكز تعليم الطيران»، ضمن الأنشطة التعليمية والتربوية والخدمات المتصلة بها، مع خضوعه لرقابة الهيئة العامة للطيران المدني.

ويأتي القرار في إطار تحديث وتصنيف الأنشطة التجارية بما يتوافق مع الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية لدول مجلس التعاون، ومواكبة الأنشطة الاقتصادية الجديدة، خصوصاً المرتبطة بخدمات شحن المركبات الكهربائية، إلى جانب تحديث المسميات والأنشطة القائمة بما يعكس طبيعة الخدمات المقدمة والجهات الرقابية المختصة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى