محليات

هيئة الأسواق تُصدر ضوابط الاستثمار في الصناديق متعددة الأصول

أصدرت هيئة أسواق المال قرارها رقم (18) لسنة 2026 بشأن إصدار ضوابط الاستثمار في الصناديق متعددة الأصول وتعديل بعض أحكام ضوابط استثمار الصناديق الأخرى متضمنة ما يلي:

• إصدار ضوابط الاستثمار في الصناديق متعددة الأصول.

• تعديل بعض أحكام ضوابط الاستثمار للصناديق.

• تعديل بعض أحكام تسويق نظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت.

 

وذلك في إطار تنفيذ هدفها الاستراتيجي المتعلق بتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية وفق الاتجاهات الحديثة في أسواق المال، وبما يواكب أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

ويأتي هذا التعديل ترجمةً لرؤية الهيئة الرامية إلى تحقيق التوازن بين الثبات التشريعي ومتطلبات التطوير والتجديد، انطلاقاً من مبدأي القوة والمرونة، وبما يرسخ بيئة تشريعية متطورة تدعم نمو قطاع صناديق الاستثمار واستدامة نشاطه.

وانطلاقاً من هذا المفهوم، يُمثل الصندوق الاستثماري أداةً لتجميع أموال المستثمرين وتوظيفها في أدوات مالية متنوعة داخل دولة الكويت وخارجها، بما يحقق التنويع ويحدّ من المخاطر.

ومن هذا المنطلق، تولي هيئة أسواق المال اهتماماً خاصاً بتهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة لعمل هذه الصناديق وتطوير ضوابطها، بما يعزز كفاءتها ويسهم في دعم نمو السوق واستدامته.

وفي هذا السياق، أكدت الهيئة أن عملية تطوير الضوابط جاءت بعد القيام بمراجعة شاملة للضوابط الحالية وتحليل التجارب والممارسات الدولية، بهدف تحقيق النتائج التالية:

– نموذج رقابي يضفي مرونة نسبية أكبر لمدراء الصناديق.

– دعم تأسيس صناديق جديدة في السوق المحلية

– رفع رؤوس أموال الصناديق القائمة ودعم استقطاب استثمارات جديدة.

وبناء على ذلك، فأن هذه التعديلات تمثل مرحلة جديدة من التطوير التشريعي والتنظيمي لأنظمة الاستثمار الجماعي، وتُعد نتاجاً لجهود موظفي الهيئة وإداراتها الفنية المتخصصة الذين عملوا بروح الفريق الواحد لترسيخ بيئة استثمارية متقدمة تتسم بالكفاءة والمرونة والاستدامة، وبما يواكب رؤية الكويت 2035 في بناء اقتصاد متنوع قائم على الابتكار والاستثمار.

وفي السياق ذاته، أجرت الهيئة استطلاعاً شاملاً لآراء الجهات ذات العلاقة حول التعديلات المقترحة، حيث بلغ عدد التعليقات الواردة (189) تعليقاً من (14) جهة خارجية، تمت دراستها بعناية وتحليلها من فرق العمل المتخصصة، وانعكست العديد من مخرجاتها في التعديلات النهائية على الضوابط، تأكيداً على نهج الهيئة التشاركي والشفاف في تطوير منظومتها التشريعية.

وشملت التعديلات توضيح وتوسيع نطاق الأدوات الاستثمارية المسموح بها لتشمل، من بين أمور أخرى:

• أدوات الدين المصنفة وفق الدرجة الاستثمارية (Investment Grade).

• أدوات الدين ذات التصنيف الأولي أو التصنيف المتوقع أو مصنفة حسب مصدر الأداة.

• صناديق مؤشرات أدوات الدين المتداولة (Fixed income ETFs).

• صناديق مؤشرات أسواق النقد المتداولة Money Markets ETFs)).

• سندات/صكوك من الشريحة الثانية من رأس المال المساند (Tier 2).

• عقود المشتقات والخيارات خارج دولة الكويت.

كما تضمنت التعديلات زيادة نسب الاستثمار والتمركز والاقتراض في بعض أنواع الصناديق، وفق طبيعة كل منها، وبما يعزز المرونة التشغيلية ويوسّع نطاق الخيارات الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين ومديري الصناديق.

وقد بلغت التعديلات ما يفوق (48) تعديلاً جوهرياً، وفيما يلي أبرز تلك التعديلات حسب نوع الصندوق:

ضوابط الاستثمار في الأوراق المالية

1- زيادة نسبة تجاوز السهم الواحد فوق القيمة السوقية، أو المجال، أو القطاع أو المؤشر من 3% إلى 5%.

2- السماح بالتجاوز بنسبة إضافية تبلغ 5% إذا كان التجاوز نتيجة لارتفاع في سعر السهم المدرج ذاته.

3- فتح المجال بالاستثمار في عقود المشتقات والخيارات خارج دولة الكويت.

4- زيادة الحد الأعلى للاقتراض من 10% إلى 15% من صافي قيمة أصول الصندوق.

ضوابط الاستثمار في أسواق النقد

5- فتح المجال للصندوق بالاستثمار في أدوات الدين بنسبة 15%.

6- زيادة نسبة التمركز في الاستثمار في الصناديق من 15% إلى 25% من صافي قيمة أصول الصندوق.

7- حذف اقتصار استثمار الصندوق في صناديق أسواق النقد وفتح المجال للصندوق للاستثمار في صناديق أدوات الدين وصناديق مؤشرات أسواق النقد المتداولة Money Markets ETF.

8- فتح المجال بالاستثمار في عقود المشتقات والخيارات لأغراض التحوط داخل وخارج دولة الكويت.

9- تعديل معادلة احتساب المتوسط المرجح للاستحقاق بما يتماشى مع الأدوات المستحدثة في الضوابط.

10- زيادة الحد الأعلى للاقتراض من 10% إلى 15% من صافي قيمة أصول الصندوق وعدم اشتراط أن يكون الاقتراض لتنفيذ طلبات استرداد.

ضوابط الاستثمار في أدوات الدين

11- تغيير التصنيف المطلوب بحيث يسمح بالاستثمار وفق الدرجة الاستثمارية Investment Grade وليس BBB.

12- فتح المجال بالاستثمار في أدوات دين ذات تصنيف أولي أو تصنيف متوقع أو مصنفة حسب المصدر (عند الاكتتاب).

13- زيادة نسبة الاستثمار من 25% إلى 35% في أدوات الدين المصنفة أقل من (درجة الاستثمار – Investment (Grade و/أو غير المصنفة و/أو أدوات الدين ذات التصنيف الأولي أو التصنيف المتوقع أو المصنفة حسب مصدر الأداة عند الاكتتاب.

14- زيادة نسبة التمركز في الاستثمار في الصناديق من15% إلى 25% من صافي قيمة أصول الصندوق.

15- فتح المجال للاستثمار في جميع أنواع الصناديق الأخرى.

16- فتح المجال بنسبة 10% للاستثمار في سندات/صكوك من الشريحة الثانية من رأس المال المساند (Tier 2) وفق ضوابط محددة.

17- فتح المجال بالاستثمار في عقود المشتقات والخيارات لأغراض التحوط داخل دولة الكويت وخارجها.

18- زيادة الحد الأعلى للاقتراض من 10% إلى 15% من صافي قيمة أصول الصندوق وعدم اشتراط أن يكون الاقتراض لتنفيذ طلبات استرداد.

ضوابط استثمار الصناديق العقارية

19- إضافة مرونة أكبر للاستثمار في العقار الواحد كنسبة من صافي قيمة الأصول ترتكز في مضمونها على ما يعرضه المدير من فرص على حملة الوحدات والذين يقررون بأنفسهم وأغلبية منهم ما إذا كان التمركز في تلك العقار يصب في مصلحتهم.

20- فتح المجال للاشتراكات العينية في الصندوق.

21- زيادة نسبة الاقتراض من 40% إلى 50% من صافي قيمة أصول الصندوق، وحذف اقتصار الاقتراض على الاستثمار في المجال العقاري ليكون الاقتراض لأي استثمار بشكل عام.

22- زيادة نسبة التمركز في الاستثمار في الصناديق من 15% إلى 25% من صافي قيمة أصول الصندوق.

23- حذف اقتصار استثمار الصندوق في صناديق عقارية أخرى و/أو صناديق أسواق النقد و/أو صناديق الأوراق المالية المتخصصة في المجال العقاري فقط، وفتح المجال للاستثمار في جميع أنواع الصناديق الأخرى.

ضوابط استثمار الصناديق العقارية المدرة للدخل (المتداولة)

24- فتح المجال للاشتراكات العينية في الصندوق بعد التأسيس.

25- تم حذف الأحكام المتكررة للاشتراك العيني الواردة في المادة 2-4-1 من الكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي).

26- تمديد فترة استكمال إجراءات الإدراج في البورصة بعد التأسيس لتكون تسعين يوماً من تاريخ الحصول على الترخيص النهائي للتأسيس بدلاً من فترة ستين يوم وفق النص الحالي.

 

27- حذف إلزامية تعيين شركة متخصصة في إدارة العقار لتكون جوازية بناء على طبيعة العقارات محل الاستثمار وتقدير مدير الصندوق.

28- تقليل الفترة الزمنية المدرة للدخل بالنسبة للعقارات محل الاستثمار لتكون ستة أشهر بدلاً من النص الأساسي البالغ سنة كاملة.

29- تخفيض قيمة العقار المحلي الواحد المستثنى من حكم التمركز بنسبة تعادل 30% من صافي قيمة الأصول ليكون 10 ملايين دينار كويتي بدلاً من 30 مليوناً.

30- إضافة استثناءات أخرى لنسبة التمركز الحالية في العقار المحلي الواحد والتي في مضمونها تحيل إلى عرض الفرصة الاستثمارية على حملة الوحدات والحصول على موافقتهم على هذا التجاوز.

31- فتح المجال للصندوق الاستثمار في عقارات خارج دولة الكويت بنسبة لا تزيد على 25% من صافي قيمة أصوله.

32- فتح المجال لأخذ موافقة حملة الوحدات الخطية أو الإلكترونية كبدائل عن الموافقات من خلال انعقاد جمعية حملة وحدات الصندوق عند شراء أو بيع العقارات فوق أو دون التقييمات.

33- توحيد صياغة البند الخاص بضوابط شراء العقارات مع الصياغات الأخرى الواردة في اللائحة.

34- جواز الاستثمار في حقوق الانتفاع الخاصة داخل دولة الكويت والتي تبرم مع أفراد أو شركات خاصة.

35- حذف إلزامية التأمين لدى شركات التأمين على عقارات الصندوق لتكون جوازية بناء على طبيعة العقارات محل الاستثمار وتقدير مدير الصندوق.

36- جواز تعيين صانع سوق أو أكثر على الصندوق العقاري المدر للدخل (المتداول).

37- تم حذف بعض الأحكام الإضافية والمتكررة في القسم الخاص بالتقويم.

38- حذف اقتصار الاقتراض على الاستثمار في المجال العقاري ليكون الاقتراض لأي استثمار بشكل عام.

39- حذف اقتصار استثمار الصندوق في صناديق أسواق النقد و/أو الصناديق العقارية المدرة للدخل (المتداولة)، وفتح المجال للاستثمار في صناديق الأوراق المالية.

ضوابط استثمار الصناديق القابضة

40- تعديل توضيحي بالصياغة الحالية بالنسبة للاستثمار في ثلاثة صناديق على الأقل.

41- زيادة نسبة استثمار الصندوق في صندوق استثمار آخر من 40% إلى P من صافي قيمة الأصول.

42- زيادة نسبة استثمار الصندوق في الصناديق الخاصة من 10% إلى 15% من صافي قيمة الأصول

43- زيادة نسبة استثمار الصندوق في الصناديق المدارة من مدير واحد من 40% إلى 50% من صافي قيمة الأصول.

44- فتح المجال للاستثمار في الأسهم وأدوات الدين المدرجة بنسبة لا تزيد على 10% من صافي قيمة أصوله.

45- زيادة الحد الأعلى للاقتراض من 10% إلى 15% من صافي قيمة أصول الصندوق.

ضوابط استثمار صناديق رأس المال المخاطر

46- زيادة نسبة التمركز في الأسهم المدرجة من 15% إلى 20% من صافي قيمة أصول الصندوق.

47- حذف اقتصار استثمار الصندوق في صناديق رأس المال المخاطر وصناديق أسواق النقد فقط وفتح المجال للاستثمار في جميع أنواع الصناديق الأخرى.

48- زيادة نسبة التمركز في الاستثمار في الصناديق من 15% إلى 25% من صافي قيمة أصول الصندوق.

من جانب آخر، تضمن القرار إضافة ضوابط الاستثمار لنوع جديد من أنواع الصناديق وهو الصندوق متعدد الأصول الذي تم تعريفه على أنه صندوق استثماري يهدف إلى استثمار أموال الصندوق لتحقيق أهداف استثمارية متنوعة من خلال توزيعها في الأوراق المالية المختلفة، أو الأصول العقارية،أو أدوات أسواق النقد،أو غيرها مما تحدده اللائحة عبر فئات أصول متعددة لتنويع وحسن إدارة المخاطر وتعظيم العوائد المرتبطة بالاستثمار في فئة الأصل الواحد. ومن أبرز ملامح هذا النوع من أنواع الصناديق ما يلي:

الأحكام الأساسية: يضع النظام الأساسي الحد الأدنى والحد الأقصى لفئات الأصول التي تتماشى مع أهداف الصندوق شريطة ألا يتجاوز الحد الأقصى للفئة الواحدة ما نسبته 60% من صافي قيمة أصول الصندوق.

– عدم تملك أكثر من 10% من جميع الأوراق المالية الصادرة عن مُصدر واحد.

– 15% نسبة الاقتراض.

– 10% نسبة الاستثمار في عقود المشتقات المالية والخيارات داخل وخارج دولة الكويت.

الأوراق المالية: نسبة التمركز في السهم المدرج الواحد 10% من صافي قيمة أصول الصندوق ووضع حالات محددة للسماح بتجاوز ذلك.

– نسبة التمركز في السهم غير المدرج الواحد 5% من صافي قيمة أصول الصندوق.

أدوات النقد: جواز الاستثمار في السندات والصكوك الصادرة عن حكومات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

– نسبة 20% للاستثمار في السندات والصكوك لا يقل تصنيفها الائتماني عن (درجة الاستثمار – (Investment Grade و/أو غير المصنفة من وكالات التصنيف و/أو أدوات الدين ذات التصنيف الأولي أو التصنيف المتوقع أو المصنفة حسب مصدر الأداة عند الاكتتاب.

– جواز الاستثمار في الودائع لدى جهة واحدة ما نسبته 25% من صافي قيمة أصول الصندوق، ويجوز للهيئة الاستثناء.

أدوات الدين: 10% نسبة التمركز في أداة الدين الواحدة.

– نسبة 20% من صافي قيمة أصول الصندوق للاستثمار في السندات والصكوك التي تكون أقل من (درجة الاستثمار – (Investment Grade وأدوات الدين ذات التصنيف الأولي أو التصنيف المتوقع أو المصنفة حسب مصدر الأداة عند الاكتتاب.

– نسبة 5% من صافي قيمة أصول الصندوق للتمركز في الأداة الواحدة التي تكون دون الدرجة الاستثمارية.

– نسبة 10% من صافي قيمة أصول الصندوق الاستثمار في أدوات الدين الصادرة عن مُصدّر واحد.

– نسبة  من صافي قيمة أصول الصندوق للتمركز في أداة دين واحدة.

– جواز الاستثمار بنسبة 10% من صافي قيمة أصول الصندوق في سندات/صكوك من الشريحة الثانية من رأس المال المساند (Tier 2).

– السماح بتجاوز النسب المقررة في أدوات الدين بواقع 5% من صافي قيمة الأصول بعد وقت الاستثمار.

الأصول العقارية: نسبة التمركز في العقار الواحد 30% من صافي قيمة أصول الصندوق، مع إضافة بعض الاستثناءات.

جواز الاستثمار في التطوير العقاري.

– جواز تأسيس الشركات داخل وخارج دولة الكويت بغرض الاستثمار في عقارات.

– حدود اقتراض إضافية بنسبة 25% من صافي قيمة أصول الصندوق.

– جواز الشراء والبيع أعلى أو أقل من التقييمات وفق شروط محددة.

– الاستثمار في الصناديق: 15% من صافي قيمة أصول الصندوق نسبة التمركز في الصندوق الواحد.

– 10% من صافي قيمة أصول الصندوق نسبة التمركز في الصناديق الخاصة.

– 15% من صافي قيمة أصول الصندوق نسبة التمركز في الصناديق لدى مدير واحد.

ومن جهة أخرى، تضمن القرار تعديل بعض الأحكام الخاصة بتسويق أنظمة الاستثمار الجماعي المؤسسة خارج دولة الكويت وذلك على النحو التالي:

تسويق أنظمة الاستثمار الجماعي المؤسسة خارج دولة الكويت تم إضافة الشخص المرخص له بنشاط مستشار الاستثمار كأحد الأشخاص الذين بإمكانهم التقدم بطلب التسويق.

– تعديل نموذج طلب تسويق وحدات نظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت.

– إضافة نموذج نشرة اكتتاب تسويق وحدات نظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت.

– إضافة ملحق التسويق المؤسسي لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت والذي يقصد به تسويق أو عرض أو ترتيب أو التنسيق للاشتراك في واحد أو أكثر من صناديق الاستثمار وغيرها من أنظمة الاستثمار الجماعي المؤسسة خارج دولة الكويت على العميل المحترف بطبيعته فقط حسب التعريف الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية.

– إضافة رسم للتسويق المؤسسي لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى