«التجارة»: ضوابط جديدة لمكافحة غسل الأموال في الذهب والعقار

أصدر وزير التجارة والصناعة أسامة بودي القرارين الوزاريين 172 و173 لسنة 2026 بشأن الضوابط المنظمة لالتزام المؤسسات والشركات العاملة بمجال تجارة الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة ومزاولي مهنة السمسرة والوسطاء العقاريين بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكدت (التجارة) في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء أن القرارين يأتيان في إطار تعزيز مستويات الامتثال وتنظيم التزامات القطاعات الخاضعة لرقابتها بما يدعم جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقالت إن القرار 172 يلزم المؤسسات والشركات العاملة في المجال المذكور بوضع سياسات وإجراءات ونظم رقابة داخلية تتناسب مع حجم وطبيعة أعمالها ومستوى المخاطر التي تواجهها.
وأضافت أن القرار يعتمد نهجا قائما على المخاطر من خلال تحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بالعملاء والمنتجات والخدمات والمعاملات والمناطق الجغرافية ومراجعة تلك التقييمات بصورة دورية إلى جانب تطبيق تدابير العناية الواجبة والتحقق من هوية العملاء والمستفيد الحقيقي والغرض من علاقة العمل ومتابعة المعاملات بشكل مستمر.
وأوضحت أن القرار يشدد إجراءات العناية الواجبة في الحالات ذات المخاطر المرتفعة ويحظر إقامة أو الاستمرار في علاقة عمل أو تنفيذ معاملة عند تعذر استيفاء متطلبات التحقق اللازمة أو عند الاشتباه في ارتباط العملية بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب كما يلزم الجهات المشمولة بالإبلاغ عن العمليات المشبوهة والاحتفاظ بالسجلات وتدريب العاملين والتعاون مع الجهات الرقابية والمختصة.
وذكرت أن القرار 172 ألغى القرار الوزاري 431 لسنة 2016 وكل حكم يخالف أحكامه ونص على نشره في الجريدة الرسمية والعمل به من تاريخ نشره.
وبينت الوزارة أن القرار الثاني رقم 173 يسري على الشركات والمؤسسات التي تمارس مهنة السمسرة والوساطة العقارية ويلزمها بوضع سياسات وإجراءات وأنظمة رقابة داخلية تتناسب مع حجم وطبيعة أعمالها ومستوى المخاطر التي تواجهها.
وأضافت أن القرار يلزم الجهات المشمولة بتحديد وتقييم وفهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح وتطبيق نهج قائم على المخاطر إلى جانب التحقق من هوية العملاء والمستفيد الحقيقي وفهم هيكل الملكية والسيطرة ومتابعة علاقة العمل والمعاملات بصورة مستمرة وتحديث البيانات والمستندات عند الحاجة.
وأفادت بأن القرار يوجب تطبيق إجراءات عناية واجبة معززة في الحالات والعمليات ذات المخاطر المرتفعة ويتيح إجراءات مبسطة للحالات منخفضة المخاطر وفق الضوابط المقررة كما يلزم بالامتناع عن إقامة علاقة عمل أو تنفيذ معاملة عند تعذر استكمال إجراءات العناية الواجبة.
وأشارت إلى أن القرار يلزم الشركات والمؤسسات بالاحتفاظ بالسجلات والوثائق والبيانات المتعلقة بالعملاء والمعاملات لمدة لا تقل عن 5 سنوات والإبلاغ عن العمليات المشتبه بها إلى وحدة التحريات المالية الكويتية مع حظر إفشاء المعلومات المتعلقة بالبلاغات واتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ الجزاءات المالية المستهدفة.
وأضافت أن القرار يوجب تعيين مسؤول مختص بالالتزام وتوفير أنظمة رقابة داخلية فعالة وبرامج تدريب مستمرة للعاملين وإخضاع السياسات والإجراءات لمراجعة مستقلة وفعالة فيما تتولى وزارة التجارة والصناعة متابعة مدى الالتزام واتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة.
وذكرت أن القرار 173 ألغى القرار الوزاري 430 لسنة 2016 بشأن ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمزاولي مهنة السمسرة العقارية والوسطاء العقاريين ونص على نشره في الجريدة الرسمية والعمل به من تاريخ نشره.






