«الخدمة المدنية»: اعتبار فترة تعذر عودة الموظفين العالقين بالخارج مدة مزاولة فعلية

عمم ديوان الخدمة المدنية على الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة في شأن أوضاع الموظفين العالقين خارج البلاد، مشيراً إلى التعميم الخارجي رقم (4) لسنة 2026 المتعلق بتحديد عدد العاملين في الجهات الحكومية في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة.
وأوضح الديوان أنه نظراً لوجود بعض الموظفين خارج البلاد وتعذر عودتهم بسبب إغلاق المجال الجوي، فقد تقرر معالجة أوضاعهم وفقاً للإجراءات المعتمدة، بحيث تُدرج حالات العالقين ضمن البند (3) من التعميم المذكور، والذي يقضي باعتبار الفترة التي يُعفى خلالها الموظف من العمل مدة مزاولة فعلية.
وأوضح أن هذا الإجراء يسري حتى يتمكن الموظفون من العودة إلى البلاد بعد فتح المجال الجوي أو من خلال أي وسيلة أخرى متاحة، على أن يتم تحديد فترة الإعفاء بعد انتهاء الإجازة المصرح بها أو عقب انتهاء العطلة التي كان من المفترض عودتهم بعدها.
وأضاف أن تحديد هذه الفترة يتم من قبل الرئيس المباشر أو أحد الرؤساء التاليين له، ثم تُحال إلى إدارة الشؤون الإدارية أو الوحدة التنظيمية المختصة في الجهة الحكومية، على أن يُرفق ما يثبت تواجد الموظف خارج البلاد خلال تلك الفترة، ليتم إدراجها كمدة مزاولة فعلية على الأنظمة الآلية وفق الإجراءات المعتمدة لتطبيق التعميم رقم (4) لسنة 2026.
وأشار الديوان إلى أن الموظفين الذين لم تنتهِ مدة إجازاتهم المصرح بها يستمرون في إجازاتهم حتى نهايتها، على أن يُطبق عليهم ما ورد في التعميم بعد انتهاء مدة الإجازة.






