محليات

تكريم شهداء العمليات الحربية والواجب والكوارث الطبيعية.. وإسقاط ديونهم

 

صدر اليوم، في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، في العدد الصادر اليوم الأحد، مرسوم بشأن تكريم الشهداء.

وجاء في المادة الأولى، من المرسوم، «يُنشأ مكتب لتكريم الشهداء وأسرهم، يُلحق بوزارة الدفاع، وتُخصص الاعتمادات المالية اللازمة لهذا المكتب في ميزانية وزارة الدفاع».

ونصت المادة الثانية على أن تُشكل بقرار من وزير الدفاع لجنة أمناء مكتب تكريم الشهداء، برئاسة وكيل وزارة الدفاع وعضوية ممثلين عن وزارة الدفاع، ووزارة الداخلية والحرس الوطني والإدارة العامة للإطفاء ووزارة الشؤون الاجتماعية والهيئة العامة لشؤون القصر، ويُحدد قرار تشكيل اللجنة أمين السر.

ويصدر وزير الدفاع قراراً بتنظيم عمل اللجنة، ويحدد فيه كيفية عقد اجتماعاتها والنصاب اللازم لإصدار قراراتها وكافة الأحكام المتعلقة بها.

وأكدت المادة الثالثة أن تُشكل بقرار من وزير الدفاع لجنة تسمية الشهيد وتحديد فئته وفقاً لنص المادة «5» من هذا المرسوم.

وأوضحت المادة الرابعة أنه يُقصد بالشهيد في تطبيق أحكام هذا المرسوم كل من فقد حياته في سبيل الدفاع عن سلامة الوطن وأمنه أو بسبب الكوارث الطبيعية والحوادث الاستثنائية العامة، سواء كان كويتياً أو غير كويتي، عسكرياً أم مدنياً.

ونصت المادة على أن يكون شهيداً كل من يشمل الفئات التالية، شهيد العمليات الحربية، «العسكري أو المدني» المكلف رسمياً الذي يفقد حياته بسبب العمليات أو أعمال الأمن الداخلي أو الخارجي أو أثناء الأسر أو بسببه.

ويعد ضمن هذه الفئة كل من فقد حياته بسبب إحدى الحالات التالية، إذا كانت الأغراض الدفاع العسكري أو الأعمال المرتبطة بذلك، مشروعات التدريب بالذخيرة الحية، والإنزال الجوي للمظليين أثناء التدريب، وغرق القطع البحرية، وحوادث الطائرات العسكرية، وزرع وإزالة الألغام وأعمال المتفجرات.

ثانياً: شهيد الواجب، عسكري الجيش أو الشرطة أو الحرس الوطني أو الإطفاء الذي فقد حياته بسبب أداء واجبات وظيفته ما لم يُعد ضمن الفئة السابقة.

ثالثاً: شهيد الكوارث الطبيعية والحوادث الاستثنائية العامة، وهو كل من فقد حياته بسبب ما يقع من كوارث طبيعية أو حوادث استثنائية عامة، إذا قرر مجلس الوزراء اعتبارها كذلك.

وأكدت المادة السادسة على أن يُعتبر من الشهداء كل من ثبتت وفاته من الأسرى والمفقودين بسبب الغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت، وذلك اعتباراً من تاريخ ثبوت وقت وفاته بموجب تقرير طبي شرعي من الإدارة العامة للأدلة الجنائية، وتُطبق عليه الأحكام الواردة في هذا المرسوم، وتُسوى أوضاعه الوظيفية والتأمينية إذا كان من العاملين في الحكومة أو المؤسسات العامة أو الشركات المملوكة للدولة على أساس انتهاء خدمته بالوفاة من التاريخ المشار إليه.

وأوضحت المادة السابعة أنه يُعتد في تحديد الورثة المستحقين لتركة من اعتُبر شهيداً وفقاً لأحكام المادتين الخامسة والسادسة، من هذا المرسوم، بتاريخ وفاة من عُثر على رفاته، ويُثبت ذلك التاريخ بموجب تقرير طبي شرعي من الإدارة العامة للأدلة الجنائية، وذلك وفقاً لأحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المشار إليه، أما من لم يُعثر على رفاته، فيُتبع في شأن ثبوت وفاته وما يترتب على ذلك من آثار شرعية الإجراءات المقررة في قواعد وأحكام القانون رقم 51 لسنة 1984 المشار إليه.

ونصت المادة الثامنة على أن يكون تكريم الشهداء وأسرهم تكريماً مادياً ومعنوياً بمختلف الصور بما يكشف عن تقدير الدولة لهم، وذلك وفق الجدول المرفق بهذا المرسوم، ويجوز للجنة الأمناء أن تقترح أي صور أخرى من صور التكريم المناسبة، كما تضع الضوابط لما يتم إقراره من صور التكريم. ويُقصد بأسرة الشهيد الأقرباء من الدرجة الأولى.

وجاء في المادة التاسعة، «تُنقل الاعتمادات المالية المخصصة لمكتب الشهيد ضمن ميزانية الديوان الأميري في السنة المالية 2025/2026 إلى وزارة الدفاع.

وجاء في المادة العاشرة، «يُلغى المرسوم رقم 38 لسنة 1991 المشار إليه، فيما أوضحت المادة الحادية عشرة، أن على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كلٌّ في ما يخصه- تنفيذ هذا المرسوم، ويُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى